Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3948. KADO DALAM WALIMATUL KHITAN

PERTANYAAN :

Asalamualaikum. Mau tanya apabila seorang anak dikhitan biasanya ia diberi uang oleh orang yang hadir atau kondangan, yang jadi pertanyaan uang tersebut milik ayahnya atau anaknya ? [Jar Koni].

JAWABAN :

Wa'alaikum salam. Menurut pendapat yang kuat jika pemberi tidak menentukan siapa yang diberi, maka uang atau kado tersebut menjadi milik sang ayah. Namun bila telah ditentukan atau ada indikasi kuat hadiah untuk sang anak, maka hadiah tersebut milik anak. Wallohu a'lam (Rz).

روضة الطالبين ٢/٢٧١
السادسة : لو ختن ابنه واتخذ دعوة ، فحملت إليه هدايا ، ولم يسم أصحابها الأب ولا الابن ، فهل تكون الهدية ملكا للأب ، أم للابن ؟ فيه وجهان . [ ص: 368 ] قلت : قطع القاضي حسين في " الفتاوى " بأنه للابن ، وأنه يجب على الأب أن يقبلها لولده ، فإن لم يقبل أثم ، قال : وكذا وصي وقيم ، يقبل الهدية ، والوصية للصغير . قال : فإن لم يقبل الوصي الوصية والهدية ، أثم ، وانعزل لتركه النظر ، وفي فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال : تكون ملكا للأب ، لأن الناس يقصدون التقرب إليه ، وهذا أقوى ، وأصح . - والله أعلم -

ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺟﺰﺀ 3 ﺻﺤﻴﻔﺔ183 ﻣﺎ ﻧﺼﻪ :
( ﻓﺮﻭﻉ ) ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺨﺘﺎﻥﻣﻠﻚ ﻟﻸﺏ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﻊ ": ﻟﻺﺑﻦ ﻓﻌﻠﻴﻪﻳﻠﺰﻡ ﻟﻸﺏ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﺫﺍﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻨﻬﻤﺎﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ . ﻭﻳﺠﺮﻱﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻪﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪﻗﺼﺪﻫﻢ ﻭﻟﻪ ﻭﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺪﻫﻤﺎ ﺃﻱﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ، ﻭﻗﻀﻴﺔﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻃﺎﺳﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﻔﺮﺡ ﻟﻴﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﻫﻢ ﺛﻢﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺗﻦ ﺃﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﺈﻥﻗﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﻴﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ ، ﻭﺇﻥ ﺃﻃﻠﻖﻛﺎﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺮﺡ ، ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻟﻤﻦﻳﺸﺎﺀ . ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺎﻟﻠﻌﺮﻑ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﻗﺼﺪ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻮﺍﺿﺢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻓﻸﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻟﺨﺎﺩﻡ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺮﺡﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻮﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻪ ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻴﺲﻟﻠﺸﺮﻉ ﻋﺮﻑ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .( ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺫﻟﻚ ) ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩﻳﺠﺮﻱ ﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔﺍﻹﻃﻼﻕ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺨﺎﺩﻡﺑﺨﻼﻓﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻧﻪﻟﻸﺏ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪﻩ .

ﻭﻓﻲ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ﺟﺰﺀ 1 ﺻﺤﻴﻔﺔ324 ﻣﺎ ﻧﺼﻪ :
( ﻓﺮﻉ ) ﻟﻮ ﺧﺘﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﻟﺪﻩ ﻭﻋﻤﻞﻭﻟﻴﻤﺔ ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻢﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺍﻷﺏ ﻭﻻ ﺍﻹﺑﻦ ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﻟﻸﺏﺃﻭ ﻟﻺﺑﻦ ؟ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺃﻧﻬﺎﻟﻸﺏ ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻺﺑﻦﻭﻳﻘﺒﻞ ﺍﻷﺏ ، ﻗﻠﺖ ": ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻣﺮ ﺛﺎﻟﺚﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢﻟﻠﺼﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺑﻴﻪ ﻛﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﻮﺱﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺼﻠﺢﻟﻠﺼﻐﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻟﻸﺏ ﻭﺇﻥ ﺍﺣﺘﻤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﺤﺔﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

القليوبي جـ: 3 ص: 117
فرع جرت العادة لذوي الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولي ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف في مصالح قبره وإن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده

Mujaawib : Ghufron Bkl , Rampak Naung , Aji Baskara

LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/778640362158774/
www.fb.com/notes/933263103363165