Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3344. HUKUM MENJADI PNS DENGAN JALAN SUAP DAN STATUS GAJINYA

Deskripsi Masalah :
Dibeberapa daerah ada penerimaan calon PNS yang dilaksanakan dengan cara tes tulis dan tes lesan, akan tetapi apabila ingin diterima harus membayar 45 sampai 60 juta rupiah bagi mereka yang berijazah SLTA, dan 75 sampai 90 juta rupiah bagi mereka yang berijazah S1. Lebih parah lagi melibatkan sebagian anggota DPRD yang ada di daerah tersebut dan semua itu sudah menjadi rahasia umum di daerah itu.

Pertanyaan :
a. Apa hukum memberi dan menerima uang tersebut, tidak termasuk risywah ?
b. Bagaimana hukum hasil gaji pegawai negeri yang pada saat penerimaan ia memberikan sejumlah uang (menyogok) ?

Jawaban :
a.Jika yang memberi itu orang yang berhak untuk menjadi PNS atau tidak menyakiti / merugikan sesama muslim yang juga berhak, maka memberi itu boleh, sedang yang menerima hukumnya haram. Namun jika umtuk semata-mata agar diterima hajatnya, padahal dia bukan ahlinya maka dikatagorikan risywah sehingga yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram.

b. Hasil pegawai negeri sipil (PNS) kalau memang dia bekerja sesuai dengan yang ditentukan dan dia memang bisa melaksanakan, maka hukumnya boleh dan halal, namun apabila dia (PNS) bekerja tidak sesuai tugasnya, maka gaji yang diterimanya hukumnya tidak boleh/haram. Jadi tentang hukum suap dan gaji tidak terkait (berdiri sendiri). [ Hasil Bahtsul Masail NU Jawa Timur 2004 Di Ponpes Darussalam Blokagung Banyuwangi ].

Referensi :
1. Nihayatuz Zain Hal 370 :

وقبول الرشوة حرام وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وإعطاؤها كذلك لأنه إعانة على معصية أما لو رشي ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقا أي سواء أعطي من بيت المال أم لا ويجوز للقاضي أخذ الأجرة على الحكم لأنه شغله عن القيام بحقه

2. Raudlah al Thalibin Juz 11  Hal 144 :

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة

3. Is’adur Rofiq Juz 2  Hal 100 :

(و)منها(أخذ الرشوة)ولوبحق (واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعىفيهما بين الراشىوالمرتشىقال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشىوالمرتشىوالرائش -الى ان قال- فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كانقضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال اه بجيرمي

4. I’anatuttholibin Juz 2  Hal 95 :

وعبارة المغنى مع الأصل فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه وكذا سائر عقوده لأن النهي لمعنى خارج عن العقد أي وهو التشاغل عن صلاتها فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة اه

5. Nihayatul Muhtaj Juz 5  Hal 291 :

وماجرت به العادة من جاكمية على ذلك فليس من باب الإجارة وانما هومن باب الارزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فانهامن باب المعاوضة

6. Al Munjid Hal 102 :

الجاكمية ج جاكميات والجومك ج جوامك : مرتب خدام الدولة من العسكرية والمملكية

7. Hamisy I’anatuttholibin Juz 2  Hal 214 :

قوله فإن ولى سلطان أي مطلقا ذا شوكة كان أم لا بأن حبس أو أسر ولم يخلع فإن أحكامه تنفذ قوله ولو كافرا لم يذكر هذه الغاية في التحفة ولا في النهاية ولا غيرهما وهي مشكلة إذ السلطان يشترط فيه أن يكون مسلما وأما الكافر فلا تصح سلطنته إمامته ولو تغلب ولو أخرها عن قوله أو ذو شوكة وجعلها غاية له لأنه ممكن أن يكون كافرا أو عن أهل وجعلها غاية له وتكون بالنسبة للثاني للرد على الأذرعي القائل بعدم نفوذ تولية الكافر القضاء لكان أولىتأمل قوله أو ذو شوكة غيره السلطان قوله في بلد متعلق بمحذوف حال أي حال كون ذي الشوكة في بلد أي ناحية وقوله بأن انحصرت قوتها أي البلدة فيه أي ذي الشوكة والباء لتصوير كونه له شوكة في بلده وعبارة التحفة والنهاية بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه اه أهل مفعول ولىقوله كمقلد الخ تمثيل لغير الأهل قوله أي مع علمه أي المولي بكسر اللام سلطانا أو ذا شوكة وقوله بنحو فسقه أي المولى بفتح اللام قوله وإلا الخ أي وإن لم يعلم به وقوله ولو علم فسقه لم يوله الواو للحال أي والحال أنه لو كان يعلم بفسقه لم يوله وقوله فالظاهر الخ جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية وقوله كما جزم به شيخنا أي في فتح الجواد قوله وكذا لو زاد الخ أي وكذا لا ينفذ حكمه لو زاد فسقه بأن كان يشرب الخمر في الجمعة مرة فصار يشرب على خلاف العادة قوله أو ارتكب مفسقا آخر أي بأن كان يزني فصار يزني ويشرب الخمر قوله على تردد فيه أي فيما بعد كذا ممن زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر قوله وجزم بعضهم بنفوذ توليته أي الفاسق مطلقاوقوله وإن عالم بفسقه هذا هو الفارق بين ما جزم به بعضهم وبين ما ذكره قبل قوله وكعبد الخ معطوف على قوله كمقلد قوله نفذ ما فعله أي المولى سلطانا أو ذا شوكة قوله من التولية بيان لماقوله وإن كان الخ غاية في نفوذ التولية أي تنفذ التولية وإن كان هناك أي في الناحية المولى الأهل مجتهد عدل قوله على المعتمد متعلق بنفذ قوله فينفذ قضاء مفرع على نفوذ التولية قوله للضرورة قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه

LINK ASAL :

www.fb.com/notes/805732122782931