Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

3158. JIKA TIDAK MEMBERIKAN UANG KEMBALIAN JUAL-BELI

PERTANYAAN :

Assalamualaikum. Yth para ustadz, mau tanya sehubungan dengan muamalah. Di toko-toko besar seringkali mereka membandrol harga yang tidak pas, misal Rp 12.555. Ketika membayar, tentunya tidak ada pecahan 5 rupiah, dan akhirnya dibulatkan, bahkan tanpa bertanya ke konsumen. Bagaimana hukum nya kasus seperti ini? Apakah sah transaksi jual beli nya? Terima kasih. [Safri Ishmayana].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Jika ada sangkaan rela dari pemiliknya atau ada indikasi kuat kereleannya dengan mempertimbangkan segala aspek, meliputi bentuk barang, situasi dan kondisi, tempat dan pemiliknya maka hukumnya halal (penjual) mengambilnya. Namun bila disangka rela tapi kenyataannya si pemilik (pembeli) tidak rela maka hukumnya tidak halal dan wajib menggantinya. Wallahu A'lam. [Ghufron Bkl].

 الفتاوى الفقهية الكبرى جـ 3 صـ 116
وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ حاشية الباجوري على فتح القريب جـ 2 صـ 249 وعلم من ذلك أنه يجوز للانسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر اهـ

إعانة الطالبين جـ 3 صـ 368
ويجوز للإنسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف ( قوله ويجوز للإنسان أخذ من نحو صديقه ) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته قال في التحفة وإذا جوزنا له الأخذ فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا أو بلابدل توقف المالك على ما ظنه اهـ ( قوله ويختلف ) أي ظن الرضا وعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال اهـ

بداية المجتهد جـ 2صـ 316
وأما الباب الثاني فهو في الطوارئ على المغصوب الباب الأول في الضمان (الركن الأول) وأما الموجب للضمان فهو إما المباشرة لأخذ المال المغصـوب أو لإتلافه وإما المباشرة للسبب المتلف وإما إثبات اليد عليه واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر فيطير بعد الفتح فقال مالك يضمنه هاجه على الطيران أو لم يهجه وقال أبو حنيفة لا يضمن على حال وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه فقال يضمن إن هاجه ولا يضمن إن لم يهجه. ومن هذا من حفر بئرا فسقـط فيه شيء فهلك فمالك والشـافعي يقولان إن حفره بحيث أن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر وهل يشترط في المباشرة العمد أو لا يشترط فالأشهر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب وهل يشترط فيه أن يكون مختارا فالمعلوم عند الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان أعني المكره على الإتلاف (الركن الثاني) وأمـا ما يجب فيه الضمان فهـو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العـقار فقال الجمهور إنها تضمن بالـغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها وقال أبو حنيفة لا يضمن. وسبب اختلافهم: هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل ويحول فمن جعل حكم ذلك واحدا قال بالضمان ومن لم يجعل حكم ذلك واحدا قال لا ضمان اهـ

LINK DISKUSI :

www.fb.com/groups/piss.ktb/773815409307936