Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

2647. JUAL BELI SISTEM MU'ATHOH (TANPA AQAD)

PERTANYAAN :

Assalaamu'al aikum. Buat para masyaikh dan asatidz di grup ini. Ana mau tanya : Shahkah akad jual beli itu tidak diucapkan layaknya ijab qabul, namun hanya berbentuk surat persetujuan / kwitansi atau tanda tangan ? Mohon dijawab. [ANnuur Qurrata A'yun ELfata].

JAWABAN :
 
Wa'alaikum salam Pada kitab Asna al-matholib 7 / 372 imam nawawi menghukumi sah jual beli mu'athoh. Boleh / angsal dan sah ing dalem perkoro kang poro menungso niku sami nganggep dol tinuku (Boleh & sah di dalam suatu perkara yang sama-sama menganggap jual-beli). Wallohu a'lam. [Yupiter Jet, Mbah Njawi].

- Ibaroh :

( فَرْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ ) الْبَيْعُ ( بِالْمُعَاطَاةِ ) إذْ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ ( وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ ( الِانْعِقَادَ ) لَهُ ( فِي كُلٍّ ) أَيْ بِكُلِّ ( مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بَيْعًا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ فَيَرْجِعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ ( وَبَعْضُهُمْ ) كَابْنِ سُرَيْجٍ وَالرُّويَانِيِّ ( خَصَّصَ جَوَازَ ) بَيْعِ ( الْمُعَاطَاةِ بِالْمُحَقَّرَاتِ ) وَهِيَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهَا بِالْمُعَاطَاةِ كَرَطْلِ خُبْزٍ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ ) وَهُوَ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ ( الْمَقْبُوضُ بِهَا كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ) فَيُطَالِبُ كُلٌّ صَاحِبَهُ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ ( وَقَالَ الْغَزَالِيُّ ) فِي الْإِحْيَاءِ ( يَتَمَلَّكُهُ ) يَعْنِي لِلْبَائِعِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ الَّذِي قَبَضَهُ ( إنْ سَاوَى ) قِيمَةَ مَا دَفَعَهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ بِمِثْلِ حَقِّهِ وَالْمَالِكُ رَاضٍ هَذَا كُلُّهُ فِي الدُّنْيَا أَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَلَا مُطَالَبَةَ لِطِيبِ النَّفْسِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ وَأَقَرَّهُ قَالَ وَخِلَافُ الْمُعَاطَاةِ فِي الْبَيْعِ يَجْرِي فِي الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ فِي الذَّخَائِرِ وَصُورَةُ الْمُعَاطَاةِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَيُعْطِيَا مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

- Sirojul Wahhab :

كتاب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال شرطه الايجاب وهو ما يدل على التمليك بعوض كبعتك وملكتك بكذا والقبول وهو ما يدل على التملك كاشتريت وتملكت وقبلت ونعم في الجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن المصنف وجماعة اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا ولا بد من اسناد البيع الى المخاطب ومن ذكر الثمن السراج الوهاج (ص: -173-172)السراج الوهاج على متن المنهاج العلامة محمد الزهري الغمراوي

LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/624735984215880/