Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

2403. HUKUM MEMBUAT, MENJUAL DAN MENGOLEKSI BONEKA

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWAROH TAHUNAN KE-36 PON. PES. MUS SARANG REMBANG ( Tgl.18-19 September 2002 / 11-12 Rojab 1423 H )
Uang, Ya demi uang otak kita begitu kreatif mencetuskan ide-ide baru, namun sayang kreatifitas itu tidak di imbangi dengan sadar taqwa yang kokoh sehingga kita selalu larut terhadap apa yang di tawarkan kepada kita, dan kepekaan kita akan hukum syara’ perlahan-lahan luntur sehingga cenderung menjadikan akal kita sebagai juri penentu baik buruknya sesuatu bahkan yang lebih eronis lagi adalah halal haramnya sesuatu juga di tentukan oleh akal sebagai contoh banyaknya di jual di trotoar-trotoar ataupun toko-toko berbagai macam boneka berbentuk gajah, teletubis dan lain-lain bentuknya, ada yang utuh dan yang tidak utuh dikemas sebagai gantungan kunci – Bantal guling atau mainan anak-anak. Pertanyaan :
a. Bagaimana hukum membuat, mencual, dan mengoleksi boneka-boneka tersebut ?
b. Apa batasan bentuk dan umur untuk di perbolehkannya boneka bagi anak perempuan ?
c. Apabila tidak diperbolehkan apa yang mesti kita lakukan atas boneka-boneka yang terlanjur kita beli ?
Jawaban :
a : Hukum membuat dan menjual haram, kecuali untuk mainan anak perempuan dan ada tujuan mendidik mengurus anak. Hukum mengoleksi boneka yang tidak dibuat mainan anak perempuan dan bertujuan mendidik haram, kecuali dalam bentuk yang tidak di mungkinkan hidup
Referensi :
Inarotut Duja : 2392. Figh Ala Madzahibil Arba’ah : II/403. Fighussunah : VI/3694. Fighussunah : III/3705. Hasyiyyah Baijury : II/127-128
. وعباراتها
:1. كما في إنارة الدجى صحيفة 239 ما نصه :ونقل الشيخ عبد الرحمن الزرقاني عن الخطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد انتهى. وفي اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة ومما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول. اهـ. 2.
كما في الفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثاني صحيفة 40 ما نصه :وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله وكذلك إذا ترتب عليها تشبه أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاؤها ولا التفرج عليها. أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها. ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات العرائس الصغيرة الدمى فإن صبغها جائز وكذلك بيعها وشراؤها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها. اهـ.
3. كما في فقه السنة الجزء السادس صحيفة 369 ما نصه :جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل عن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانا أو حيوانا أو طائرا، أما لا روح فيه كالأشجار والأزهار ونحوها فإنه يجوز تصويره --- إلى أن قال --- ويستثنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز صنعها وبيعها للأحاديث الأتية - عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجن. اهـ.4.
كما في فقه السنة الجزء الثالث صحيفة 370 ما نصه :وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. اهـ. 5. كما في حاشية الباجوري الجزء الثاني صحيفة 127-128 ما نصه :(قوله كأن يكون الخ) وكأن يكون هناك منكر --- إلى أن قال --- وكصور حيوان مرفوعة على هيئة لا تعيش بدونها كأن كانت على سقف أو جدار أو ثياب ملبوسة ولو بالقوة أو وسادة منسوبة بخلاف صور غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر أو صور حيوان غير مرفوعة بأن كانت على أرض أو بساط يداس عليه أو على محاذ يتكأ. ومنه يعلم جواز التفرج على خيال الظل المعروف لأنها شخوص مثقبة البطون --- إلى أن قال --- وهذا التفصيل في دوامه وجواز التفرج عليه وأما أصل تصوير الحيوان فحرام مطلقا ولو على هيئة لا يعيش بها كأن كان بلا رأس لخبر أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون نعم يستثنى لعب البنات لأن عائشة كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمة ذلك تعليمهن أمر التربية. اهـ.
Jawaban b :
Menurut jumhurul Ulama’ Batasannya harus kecil dan berbentuk anak perempuan, namun ada sebagian Ulama’ yang memperbolehkan dengan bentuk selain manusia.Batasan umur adalah selama belum baligh, namun Ibnu hajar Al Asqolany berpendapat masih tetap di perbolehkan meskipun sudah baligh salama ada hajat mendidik.
1. Inarotudduja : 2392. Fajhul Bari : X/5433. Fiqhus Sunnah : III/3294. Hasyiyah Al Adawy : II/4245. Mausu’ah Al-Fighiyyah : XII/?? 'Ibaroh :
1. كما في إنارة الدجى
صحيفة 239 ما نصه :ونقل الشيخ عبد الرحمن الزرقاني عن الخطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد انتهى. وفي اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة ومما لا يبقى وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول. اهـ.
2. كما في فتح الباري الجزء العاشرة صحيفة 543 ما نصه :وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ..... الخ. اهـ.
3. كما في فقه السنة الجزء الثالث صحيفة 329 ما نصه :وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر ذهبت الريح فكشفتهعن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت : بناتي ورائي بينهن فراش له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي عليه ؟ قالت جناحان أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة ؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
4. كما في حاشية العدوي الجزء الثاني صحيفة 343 ما نصه :والناظر فيما قاله صاحب (الفتح) يترجح لديه جواز لعب البنات الصغار باللعب التي على أشكال مختلفة لتدريب وتمرين البنات من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن --- إلى أن قال --- لأن بهن التدرب على حمل الأطفال وحرم للكبار. اهـ. 5
كما في الموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشرة صحيفة ؟؟ ما نصه :والمراد بصغار البنات من كان غير بالغ منهن --- إلى أن قال --- وقال ابن حجر وفي الجزم فيه نظر لكنه محتمل لأن عائشة رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا فهذا يدل على أن الترخيص ليس قاصرا على من دون البلوغ منهن بل يتعدى إلى مرحلة ما بعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة لذلك. اهـ.
Jawaban c :
Wajib merusaknya sampai bentuk yang diharamkan itu hilang.
Referensi :1. Fighussunah Juz III Hal, 370,2. Ithafu Sadatil Muttaqin Jus V Hal, 429-430. وعباراتها :
1. كما في فقه السنة الجزء الثالث صحيفة 370 ما نصه :وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. اهـ.

2. كما في اتحاف السادات المتقين الجزء السابع صحيفة 429-430 ما نصه :ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعيان للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور وقد قال رسول الله صلى الله وسلم لعائشة رضي الله عنها اتخذي منها نمارق ولا يحوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه صح البيع لذلك الوجه --- إلى أن قال --- وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب. اهـ