Masaji Antoro>>>Posisi hukum positif 
dihadapan hukum syar’i ada beberapa kemungkina
1. Hukum positif menet...ap
الأثر :
قال عبد المحسن العباد :
وقد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منـزلة السلطان وما يترتب 
على وجوده من الخير الكثير، ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، وذلك في قوله رضي الله 
عنه: "إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، لأن من الناس من يقرأ القرآن ويرى 
القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكنا في قلبه، ولا تؤثر عليه، ولكنه يخاف من 
سلطة السلطان، ومن بطش وقوة السلطان. (شرح سنن أبي داود، عبد المحسن العباد، ج 1، ص 
2)
القاعدة :
"تَصَرُّفُ
2.Hukum positif menetapkan
السنة المطهرة :
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"السَّمْعُ
قال ابن حجر العسقلاني :
قوله (فيما أحب وكره) في رواية أبي ذر "فيما أحب أو كره". قوله (ما لم 
يؤمر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الحديثين الماضيين من الأمر بالسمع والطاعة ولو 
لحبشي, ومن الصبر على ما يقع من الأمير مما يكره, والوعيد على مفارقة الجماعة. قوله 
(فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على 
الامتناع, وفي حديث معاذ عند أحمد "لا طاعة لمن لم يطع الله". وعنده وعند البزار في 
حديث عمران بن حطين والحكم ابن عمرو الغفاري "لا طاعة في معصية الله" وسنده قوي, 
وفي حدث عبادة بن الصامت عند أحمد والطبراني "لا طاعة لمن عصى الله تعالى" وقد تقدم 
البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة "إلا أن تروا كفرا 
بواحا" بما يغني عن إعادته وهو في "كتاب الفتن" وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا" 
فيجب على كل مسلم القيام في ذلك, فمن قوي على ذلك فله الثواب, ومن داهن فعليه 
الإثم, ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. (فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني،
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"السَّمْعُ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ طَاعَةَ 
لِمَخْلُوق
3. Apabila hukum positif menetapkan
قال محمد نووي الجاوي :
إذا أمر بواجب تأكد وجوبه، وإن أمر بمندوب وجب، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة 
عامة وجب، بخلاف ما إذا أمر بمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة. (نهاية 
الزين، محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي، بيروت، دار الفكر، ج 1، ص 112)
قال الدسوقي :
واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من 
المصالح العامة. (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، بيروت، دار 
الفكر، ج 1، ص 407)
Wallaahu A'lamu Bis Showaab
 
