Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

2623. CARA BERKABUNG WANITA YANG DITINGGAL MATI SUAMI ATAU KELUARGA

PERTANYAAN :

Assalamu'alaikum mau tanya apa saja kah yang tidak boleh digunakan dan dilakukan ketika berkabung (meninggalnya keluarga). Berapa hari kah masa berkabung yang ditinggal mati keluarga nya dan wanita yang ditinggal mati suaminya ? [Zanzanti Yanti Andeslo].

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Di antara yang tidak boleh digunakan dan dilakukan ketika berkabung (meninggalnya keluarga)  adalah tidak boleh menangis meronta-ronta seperti anak kecil minta perment. Sedang lama masa berkabung yang ditinggal mati keluarga nya dan wanita yang ditinggal mati suaminya minimal 3 hari.
Diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, bahwa Rasululloh saw bersabda ; Tidak boleh berkabung bagi perempuan atas kematian seseorang melebihi tiga (tiga hari tiga malam) kecuali atas (meninggalnya) suami, (maka baginya berkabung selama) empat bulan sepuluh (hari), dan tidak boleh memakai pakaian berwarna-warni kecuali pakaian Ashb (pakaian dari negara Yaman yang berwarna hitam putih), tidak boleh memakai celak, menggunakan pewangi kecuali ia telah suci (usai masa iddah) boleh memakai sedikit pewarna Qisth dan Adhfar. [HR. Bukhori-Muslim].

HUKUM IHDAD

Diperbolehkan bagi perempuan untuk berkabung atau ihdad lantaran ada seorang kerabat yang meninggal dunia seperti suami, orang tua, atau saudaranya selama tiga hari tiga malam. Tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk ihdad selama lebih dari tiga hari tiga malam atas kematian kerabatnya. Sedang apabila yang meninggal suami diperbolehkan ihdad selama 4 bulan 10 hari.Hanya saja, mengenai berkabungnya seorang istri atas kematian suaminya, mayoritas ulama menyatakan hukumnya wajib.

LARANGAN DALAM IHDAD

Pada saat seorang istri sedang melakukan ihdad, ia dilarang melakukan beberapa hal berikut ini ;
1. BERHIAS : Tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang ihdad untuk berhias diri dengan memakai pakaian yang umumnya (menurut adat) dianggap sebagai sarana hias, atau sekedar memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak. Sebagian ulama madzhab Syafii seperti imam Ibnu Hajar mengemukakan bahwa seorang istri yang sedang menjalani ihdad boleh memakai senuah cincin yang terbuat dari emas atau perak.
2. MEMAKAI WEWANGIAN : Tidak boleh memakai segala bentuk wewangian (parfum), baik dipakai dibadan, atau pakaian. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk taroffuh (mencari kesenangan hati) yang sangat tidak layak bagi seorang istri yang sedang ihdad.Wallohu a'lam. [Hasyim Toha, Kudung Khantil Harsandi Muhammad].
'Ibarot :

حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 54 مكتبة دار إحياء الكتب العربية( فَرْعٌ ) يَحْرُمُ دَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا وَبَقِيَّةِ شُعُوْرِ الْوَجْهِ ِلأَنَّهُ زِيْنَةٌ وَدَهْنُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ اهـحاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 4 صحـ : 54 مكتبة دار إحياء الكتب العربية( وَ ) يَحْرُمُ ( إِسْفِيْذَاجُ ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ( وَدِمَامٌ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُمْرَةِ ِلأَنَّهُمَا يُتَزَيَّنُ بِهِمَا الْوَجْهُ وَكَذَا يُحَرَّمُ اْلإِثْمِدُ فِي الْحَاجِبِ ِلأَنَّهُ يُتَزَيَّنُ بِهِ الشرح ( وَدِمَامٌ ) قَالَ اْلإِسْنَوِيُّ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِمِيْمَيْنِ بَيْنَهُمَا أَلِفٌ وَفِي الشَّرْحِ جَوَازُ الضَّمِّ أَيْضًا قَوْلُهُ ( الْمُسَمَّى بِالْحُمْرَةِ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمَضْمُوْمَةِ قَوْلُهُ ( الْوَجْهُ ) شَمِلَ اللِّثَةَ وَالشَّفَةَ وَالْخَدَّيْنِ وَالذَّقَنَ وَغَيْرُ الدِّمَامِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ اهـالجمل شرح المنهج الجزء 4 صحـ : 459 مكتبة دارالفكرفَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكُحْلَ الَّذِيْ لِلزِّينَةِ حَرَامٌ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِيْهِ طِيبٌ أَوْ لاَ وَحُرْمَةُ اْلأَوَّلِ لِلطِّيْبِ وَالثَّانِيْ لِوُجُوْدِ الزِّينَةِ اهـ. الأم الجزء 5 صحـ : 348 مكتبة دار المعرفةوَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحَادُّ كُلَّ ثَوْبٍ وَإِنْ جَادَ مِنَ الْبَيَاضِ ِلأَنَّ الْبَيَاضَ لَيْسَ بِمُزَيِّنٍ وَكَذَلِكَ الصُّوفُ وَالْوَبَرُ وَكُلُّ مَا نُسِجَ عَلَى وَجْهِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ ثَوْبٍ مَنْسُوْجٍ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ صِبْغٌ مِنْ خَزٍّ أَوْ مَرْوِيِّ إِبْرَيْسَمٍ أَوْ حَشِيْشٍ أَوْ صُوْفٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ صِبْغٍ لَمْ يُرَدْ بِهِ تَزْيِيْنُ الثَّوْبِ مِثْلُ السَّوَادِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَإِنَّ مَنْ صَبَغَ بِالسَّوَادِ إنَّمَا صَبَغَهُ لِتَقْبِيْحِهِ لِلْحُزْنِ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا صُبِغَ لِغَيْرِ تَزْيِيْنِهِ إمَّا لِتَقْبِيْحِهِ وَإِمَّا لِنَفْيِ الْوَسَخِ عَنْهُ مِثْلُ الصِّبَاغِ بِالسِّدْرِ وَصِبَاغِ الْغَزْلِ بِالْخُضْرَةِ تُقَارِبُ السَّوَادَ لاَ الْخُضْرَةِ الصَّافِيَةِ وَمَا فِيْ مِثْلِ مَعْنَاهُ فَأَمَّا كُلُّ صِبَاغٍ كَانَ زِيْنَةً أَوْ وَشْيٍ فِي الثَّوْبِ بِصِبْغٍ كَانَ زِيْنَةً أَوْ تَلْمِيْعٍ كَانَ زِيْنَةً مِثْلَ الْعَصْبِ وَالْحِبَرَةِ وَالْوَشْيِ وَغَيْرِهِ فَلاَ تَلْبَسُهُ الْحَادَّ غَلِيْظًا كَانَ أَوْ رَقِيقًا

الحاوى الكبير الماوردى الجزء 11 صحـ : 636 مكتبة الشاملة الإصدار الثانيوَالْقِسْمُ الثَّانِيْ مِنَ الصِّبْغِ مَا لَمْ يَكُنْ زِيْنَةً وَكَانَ شِعَارًا فِي اْلإِحْدَادِ وَِلإِخْفَاءِ الْوَسَخِ وَهُوَ السَّوَادُ صَافِيْهِ وَمُشَبَّعُهُ فَلاَ يُمْنَعُ الْحَادُّ لُبْسَهُ ِلأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَزِدْهَا قُبْحًا لَمْ يُكْسِبْهَا جَمَالاً وَهُوَ لُبْسُ اْلإِحْدَادِ وَشِعَارُهُ حَتَّى اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيْ وُجُوبِ لُبْسِهِ فِي اْلإِحْدَادِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَجِبُ ِلاخْتِصَاصِهِ بِشِعَارِ الْحُزْنِ وَالْمَصَائِبِ وَالثَّانِيْ يُسْتَحَبُّ وَلاَ يَجِبُ ِلاخْتِصَاصِ الْوُجُوْبِ بِمَا يَجْتَنِبُهُ دُوْنَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مِنِ اخْتِلاَفِ التَّأْوِيْلِ فِيْ قَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} ِلأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِيْنَ أَتَاهَا نَعْيُ زَوْجِهَا جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ تَسَلَّبِيْ فَأَحَدُ تَأْوِيْلَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ لُبْسَ السَّوَادِ فَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ لُبْسُهُ وَاجِبًا فِي اْلإِحْدَادِ ِلأَمْرِهِ وَالثَّانِيْ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نَزْعَ الْحُلِيِّ فَعَلَى هَذَا لاَ يَكُوْنُ لُبْسُهُ وَاجِبًا ِلأَنَّهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ إِلَيْهِ أَمْرٌ وَيَكُوْنُ نَزْعُ الْحُلِيِّ وَاجِبًا لِمَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ مِنَ النَّهْيِ اهـأسنى المطالب الجزء 3 صحـ : 402 مكتبة دار الكتاب الإسلاميوَالْمَصْبُوْغُ وَلَوْ قَبْلَ النَّسْجِ كَالْبُرُوْدِ حَرَامٌ لِمَا مَرَّ لاَ الْمَصْبُوْغُ بِالسَّوَادِ وَكَذَا زُرْقَةٌ وَخُضْرَةٌ كَدِرَانِ أَيِ الْمَصْبُوْغُ بِهِمَا ِلأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُقْصَدُ لِلزِّينَةِ بَلْ لِنَحْوِ حَمْلِ وَسَخٍ أَوْ مُصِيْبَةٍ بِخِلاَفِ الْمَصْبُوْغِ بِزُرْقَةٍ وَخُضْرَةٍ صَافِيَيْنِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ مَا صُبِغَ لِزِيْنَةٍ يَحْرُمُ وَمَا صُبِغَ لاَ لِزِيْنَةٍ كَاْلأَسْوَدِ لَمْ يَحْرُمْ ِلانْتِفَاءِ الزِّيْنَةِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ لاَ الْمَصْبُوْغُ بِالسَّوَادِ وَكَذَا زُرْقَةٌ إلخ ) قَالَ شَيْخُنَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِيْ فِيْ مَسْأَلَةِ التَّحَلِّيْ بِالنُّحَاسِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَزَيَّنُوْنَ بِهِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِالتَّزَيُّنِ بِاْلأَسْوَدِ وَاْلأَزْرَقِ الْكَدِرِ وَنَحْوِهِمَا حَرُمَ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ

مغني المحتاج الجزء 5 صحـ : 102 مكتبة دار الكتاب العلمية( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهَا ( طِيْبٌ فِيْ بَدَنٍ وَثَوْبٍ ) لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ { كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا } ( وَ ) يَحْرُمُ أَيْضًا اسْتِعْمَالُهَا الطِّيْبَ ( فِيْ طَعَامٍ وَكُحْلٍ ) غَيْرَ مُحَرَّمٍ قِيَاسًا عَلَى الْبَدَنِ وَضَابِطُ الطِّيْبِ الْمُحَرَّمِ عَلَيْهَا كُلُّ مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ وَتَفْصِيْلُ ذَلِكَ سَبَقَ فِيْ كِتَابِ الْحَجِّ لَكِنْ يَلْزَمُهَا إزَالَةُ الطِّيْبِ الْكَائِنِ مَعَهَا حَالَ الشُّرُوْعِ فِي الْعِدَّةِ وَلاَ فِدْيَةَ عَلَيْهَا فِي اسْتِعْمَالِهِ بِخِلاَفِ الْمُحْرِمِ فِيْ ذَلِكَ وَاسْتُثْنِيَ اسْتِعْمَالُهَا عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ وَكَذَا مِنْ النِّفَاسِ كَمَا قَالَهُ اْلأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ قَلِيلاً مِنْ قِسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ وَهُمَا نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُوْرِ كَمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ فِيْ مُسْلِمٍ وَلَوْ احْتَاجَتْ إلَى تَطَيُّبٍ جَازَ كَمَا قَالَهُ اْلإِمَامُ قِيَاسًا عَلَى اْلاكْتِحَالِ كَمَا سَيَأْتِيْ ( وَ ) يَحْرُمُ عَلَيْهَا دَهْنُ شُعُوْرِ رَأْسِهَا وَلِحْيَتِهَا إنْ كَانَ لَهَا لِحْيَةٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ الزِّينَةِ بِخِلاَفِ دَهْنِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَ ( اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ طِيْبٌ وَهُوَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيْمِ حَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْكُحْلُ اْلأَسْوَدُ وَيُسَمَّى بِاْلأَصْبَهَانِيِّ وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ لِحَدِيْثِ أُمِّ عَطِيَّةَ الْمَارِّ ِلأَنَّ فِيْهِ جَمَالاً وَزِينَةً لِلْعَيْنِ سَوَاءٌ فِيْ ذَلِكَ الْبَيْضَاءُ وَالسَّوْدَاءُ وَقِيْلَ يَجُوْزُ لِلسَّوْدَاءِ (تَنْبِيْهٌ) أَفْهَمَ كَلاَمُهُ جَوَازَ الْكُحْلِ اْلأَبْيَضِ كَالتُّوتْيَا وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ لاَ زِينَةَ فِيْهِ لَكِنَّهُ يُوْهِمُ جَوَازَ اْلأَصْفَرِ- إلى أن قال - وَ يَحِلُّ لَهَا ( تَنْظِيْفُ بِغَسْلِ نَحْوِ رَأْسٍ وَقَلْمٍ ) ِلأَظْفَارٍ وَاسْتِحْدَادٍ وَنَتْفِ شَعْرِ إِبْطٍ ( وَإِزَالَةُ وَسَخٍ ) وَلَوْ طَاهِرًا ِلأَنَّ جَمِيْعَ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الزِّينَةِ أَيْ الدَّاعِيَةِ إلَى الْوَطْءِ فَلاَ يُنَافِي اسْمَهَا عَلَى ذَلِكَ فِيْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَنَحْوِهَا وَأَمَّا إزَالَةُ الشَّعْرِ الْمُتَضَمِّنِ زِينَةً كَأَخْذِ مَا حَوْلَ الْحَاجِبَيْنِ وَأَعْلَى الْجَبْهَةِ فَتُمْنَعُ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ بَلْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ فِيْ حَقِّ غَيْرِ الْمُعْتَدَّةِ وَأَمَّا إزَالَةُ شَعْرِ لِحْيَةٍ أَوْ شَارِبٍ يَنْبُتُ لَهَا فَتُسَنُّ إزَالَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِيْ شَرْحِ مُسْلِمٍ وَمَرَّ ذَلِكَ فِيْ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ خِلاَفًا ِلابْنِ جَرِيْرٍ فِيْ قَوْلِهِ بِالْحُرْمَةِ ( قُلْتُ وَيَحِلُّ ) لَهَا ( امْتِشَاطٌ ) بِلاَ تَرَجُّلٍ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَيَجُوْزُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ لِلنَّصِّ فِيْهِ فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدُ وَحُمِلَ حَدِيْثُ " وَلاَ تَمْشُطُ " عَلَى تَمْشُطُ بِطِيْبٍ وَنَحْوِهِ ِ اهـ

الأم الجزء 5 صحـ : 248 مكتبة دار المعرفة( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) كَانَ اْلإِحْدَادُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ الزَّوْجُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَنَةً فَأَقَرَّ اْلإِحْدَادَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ فِيْ عَدَدِهِنَّ وَأَسْقَطَ عَنْهُنَّ فِيْ غَيْرِ عَدَدِهِنَّ وَلَمْ يَكُنِ اْلإِحْدَادُ فِيْ سُكْنَى الْبُيُوْتِ فَتَسْكُنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَيَّ بَيْتٍ كَانَتْ فِيْهِ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ وَذَلِكَ أَنَّ اْلإِحْدَادَ إنَّمَا هُوَ فِي الْبَدَنِ وَتَرْكٌ لِزِيْنَةِ الْبَدَنِ وَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ بِزِيْنَةٍ أَوْ طِيْبٍ مَعَهَا عَلَيْهَا يَظْهَرُ بِهَا فَيَدْعُوَ إلَى شَهْوَتِهَا فَأَمَّا اللُّبْسُ نَفْسُهُ فَلاَ بُدَّ مِنْهُ .قَالَ فَزِيْنَةُ الْبَدَنِ الْمُدْخَلِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ الدُّهْنُ كُلُّهُ فِي الرَّأْسِ فَلاَ خَيْرَ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ طِيْبٌ وَلاَ غَيْرِهِ زَيْتٍ وَلاَ شَيْرَقٍ وَلاَ غَيْرِهِمَا وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ اْلأَدْهَانِ تَقُوْمُ مَقَامًا وَاحِدًا فِيْ تَرْجِيْلِ الشَّعْرِ وَإِذْهَابُ الشَّعْرِكَرُّهَا وَذَلِكَ هُوَ الزِّينَةُ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَطْيَبَ مِنْ بَعْضٍ وَهَكَذَا رَأَيْت الْمُحْرِمَ يَفْتَدِيْ بِأَنْ يَدْهُنَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِزَيْتٍ أَوْ دُهْنِ طِيْبٍ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ التَّرْجِيلِ وَإِذْهَابِ الشَّعَثِ .( قَالَ ) فَأَمَّا بَدَنُهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَدْهُنَهُ بِالزَّيْتِ وَكُلِّ مَا لاَ طِيْبَ فِيْهِ مِنْ الدُّهْنِ كَمَا لاَ يَكُوْنُ بِذَلِكَ بَأْسٌ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ كَانَتِ الْحَادُّ تُخَالِفُ الْمُحْرِمَ فِيْ بَعْضِ أَمْرِهَا ِلأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضِعِ زِينَةٍ لِلْبَدَنِ وَلاَ طِيْبٍ تَظْهَرُ رِيْحُهُ فَيَدْعُوْ إلَى شَهْوَتِهَا فَأَمَّا الدُّهْنُ الطَّيِّبُ وَالْبَخُوْرُ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ لِبَدَنِهَا لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُ طِيْبٌ يَدْعُوْ إلَى شَهْوَتِهَا وَيُنَبِّهُ بِمَكَانِهَا وَإِنَّمَا الْحَادُّ مِنْ الطِّيْبِ شَيْءٌ أَذِنَتْ فِيْهِ الْحَادُّ وَالْحَادُّ إذَا مَسَّتِ الطِّيْبَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا فِدْيَةٌ وَلَمْ يُنْتَقَضْ إحْدَادُهَا وَقَدْ أَسَاءَتْ .( قَالَ ) وَكُلُّ كُحْلٍ كَانَ زِيْنَةً فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ لَهَا مِثْلُ اْلإِثْمِدِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَحْسُنُ مَوْقِعُهُ فِي عَيْنِهَا فَأَمَّا الْكُحْلُ الْفَارِسِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ ِلأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ زِينَةٌ بَلْ هُوَ يَزِيْدُ الْعَيْنَ مُرَّهَا وَقُبْحَهَا وَمَا اضْطَرَّتْ إلَيْهِ مِمَّا فِيْهِ زِيْنَةٌ مِنْ الْكُحْلِ اكْتَحَلَتْ بِهِ اللَّيْلَ وَمَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ وَكَذَلِكَ الدِّمَامُ وَمَا أَرَادَتْ بِهِ الدَّوَاءَ .

LINK ASAL :

www.fb.com/groups/piss.ktb/579418775414268/