Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

1497. WAKAF : WAKAF BERMASALAH


Sebidang sawah diwaqofkan pada masjid atau pondok. Kemudian oleh nadzirnya dengan seizin  waqif, sawah tadi dijual untuk pembangunan yang ada hubungannya dengan masjid atau pondok tersebut.

Pertanyaan :
Bagaimanakah hukum tindakan nadzir tersebut ?
Pon. Pes. Mamba’’ul Ma’arif
Denanyar Jombang

Rumusan Jawaban :
Hukum tindakan nadzir tersebut tidak diperbolehkan sekalipun taqlid kepada Imam Hanafi. Karena waqaf boleh dijual / ditukar, menurut Imam Hanafi itu deangan syarat:
Ada keputusan hakim.
Mauquf sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.
Diganti dengan yang lebih baik.

Referensi :
I’anatuth Tholibin juz 3 hal. 169 & 179-180 ( Thoha Putra)
  1. Asy Syarqowi juz 2 hal. 9 ( Al Haromain )
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 169    دار الفكر
ثم رأيت فى فتح الجواد ما يؤيده, وعبارته: وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اهـ والشرط الذى ينافيه: كشرط الخيار لنفسه فى إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف: إذ وضع الوقف على اللزوم.
  1. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 179-180    دار الفكر
ولا يباع موقوف وإن خرب فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع, ولا يعود ملكا بحال - لإمكان الصلاة والاعتكاف فى أرضه – أو جف, الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف, فلا يباع ولا يوهب, بل ينتفع الموقوف عليه – ولو بجعله أبوابا, إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله - فإن تعذر الانتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف - أى ويملكه الموقوف عليه حينئذ - على المعتمد. فينتفع بعينه ولا يبيعه (قوله وان خرب) اى الموقوف وخالف فى هذه الإمام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط ان يكون قد آل الى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه وان يكون بعد حكم حاكم يرى صحته .
  1. الشرقاوى الجزء الثانى ص : 9       الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع
( و ) بيع ( الموقوف ) وإن أشرف على الخراب والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن ( قوله وإن أشرف على الخراب ) أى أو لم ينتفع به أصلا على المعتمد نعم نحو حصر بليت كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها يجوز بيعها ليصرف ثمنها فى مصالح الموقوف بخلاف العقارات والكلام فى غير المسجد أما هو فلا يصح بيعه بحال .