Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

1496. TAAT KEPADA PEMERINTAH


 Patuh pada aturan pemerintah adalah wajib hukumnya, ketika aturan itu mengandung maslahat sebagaimana yang telah kita maklumi bersama.

Pertanyaan :
Penilaian siapakah (rakyat ataukah pemerintah) yang menjadi ukuran dari maslahat dimaksud ? Sehingga ketika menurut pemerintah maslahat tapi menurut rakyat tidak, apakah masih wajib taat ?

Rumusan Jawaban :
Menurut penilaian Imam dengan berpijak pada maslahah yang ditetapkan oleh syara’ hanya saja apabila Imam tidak mampu ijtihad sendiri maka harus bermusyawarah dengan tim ahlinya sehingga rakyat harus taat pada kebijakan Imam.

Referensi :
         1.  الاشباه والنظائر ص : 83
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الامام الشافعي وقال منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم
         2.  المواهب السنية ص : 185
فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة
         3.  أصول الفقه لأبى زهرة ص : 279
قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا
         4.  قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص : 28 – 29
في بيان تقسيم المصالح والمفاسد المصالح والمفاسد أقسام: أحدها: ما تعرفه الأذكياء والأغبياء الثاني ما يختص بمعرفته الأذكياء الثالث ما يختص بمعرفته الأولياء لأن الله تعالى ضمن لمن جاهد في سبيله أن يهديه إلى سبيله فقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولأن الأولياء يهتمون بمعرفة أحكامه وشرعه فيكون بحثهم عنه أتم واجتهادهم فيه أكمل مع أن من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وكيف يستوي المتقون والفاسقون ؟ لا والله لا يستوون في الدرجات ولا في المحيا ولا في الممات والعلماء ورثة الأنبياء فينبغي أن يعرضوا عن الجهلة الأغبياء الذين يطعنون في علومهم ويلغون في أقوالهم ويفهمون غير مقصودهم كما فعل المشركون في القرآن المبين فقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين , جعل لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصروا وأجر كما أجروا وظفر  كما ظفروا وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في إطفاء نور الله ؟ والحسد يحمل على أكثر من ذلك فإن اليهود لما حسدوا الرسول عليه السلام حملهم حسدهم على أن قاتلوه وعاندوه مع أنهم جحدوا رسالته وكذبوا مقالته
         5.  المجموع الجزء التاسع ص : 351 – 352
(فرع) قال الغزالي: إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان قال قوم: يرده إلى السلطان فهو أعلم بما يملك ولا يتصدق به واختار الحارث المحاسبي هذا وقال آخرون: يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك لأن رده إلى السلطان تكثير للظلم قال الغزالي: والمختار أنه إن علم أنه لا يرده على مالكه فيتصدق به عن مالكه (قلت) المختار أنه إن علم أن السلطان يصرفه في مصرف باطل أو ظن ذلك ظنا ظاهرا لزمه هو أن يصرفه في مصالح المسلمين مثل القناطر وغيرها فإن عجز عن ذلك أو شق عليه لخوف أو غيره تصدق به على الأحوج فالأحوج وأهم المحتاجين ضعاف أجناد المسلمين وإن لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه إن أمكنه ذلك من غير ضرر لأن السلطان أعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فإن خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل
         6.  حواشى الشروانى وابن قاسم الجزء الأول ص : 471
وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
         7.  تفسير المنير الجزء الأول ص : 174
قوله إذا سعر الإمام أى وقت تسعيره وذلك عند ما يتعدى أرباب الطعام تعديا فاحشا فى القيمة لكن بمشاورة أهل الخبرة وأما عند عدم التعدى الفاحش فلا يجوز التسعير
         8.  بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ