Bismillahirrohmaanirrohiim
Download Aplikasi persembahan PISS-KTB dan Islamuna 👉 Download!

625. USHUL FIQIH: Metodologi Bahtsu Masail


625. USHUL FIQIH: Metodologi Bahtsu Masail
Hasil Bahts Masail FMPP 2003 di PP. Syaikhona Kholil Demangan Bangkalan
Latar belakang masalah :
Seiring kemajuan zaman dan semakin modernnya kehidupan muncullah berbagai permasalahan fiqh yang mendesak untuk diberikan jawaban. Kemudian keluarlah jawaban jawaban dari para ustadz maupun kiyai dan juga muncul berbagai forum bahtsul masa-il yang mencarikan dan memberikan jawaban. Dan jawaban tersebut adakalanya berdasarkan ‘ibarat shorihah / manthuqoh atau mafhumnya ‘ibarat. Atau dengan menyamakansuatu permasalahan lain yang tertera dalam Al Kutub Al Mu’tabaroh karena adanya beberapa persamaan atau denganmenyimpulkan beberapa ‘ibarat yang ada.
Pertanyaan :
 1.Bagaimana hukum melaksanakan bahtsul masa-il guna memberikan jawaban berbagai permasalahan yang terjadi ?
 2.Bolehkah memberikan jawaban dengan ‘ibarat yang tidak shorih /manthuq ?
 3.Bolehkah memberikan jawaban suatu permasalahan tanpa menyebutkan ‘ibaratnya atau ulama yang mengungkapkan hukum tersebut ?
Pon. Pes. Al FalahTrenceng Sumbergempol Tulungagung (0355) 396901
Rumusan Jawaban :
1. Musyawaroh seperti bahtsul masa’il hukumnya tergantung pada materi, tujuan dan etikanya.
Referensi :
1. تعليم المتعلم ص: 14
وهكذا ينبغى أن يشاور فى كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله e باالمشاورة فى الأمور ولميكن أفطن منه ومع ذلك أمر بالمشاروة وكان يشاور أصحابه فى جميع الأمور حتى حوائج البيت قال على من هلك امرؤ عن مشاروة قيل رجل ونصف رجل ولا شىء فالرجل من له رأى صائب ويشاور ونصف رجل من له رأى صائب ولكن لا يشاور أو يشاور ولكن لا رأى له ولاشىء من لا رأى له ولا يشاور وقال جعفر الصادقلسفيان الثورى رحمه الله شاور فى أمرك مع الذين يخشون الله تعالىوطلب العلم من أعلى الأمور وأصعبها فكان المشاورة فيه أهم وأوجب
2. المجموع الجزء الأولص : 48
القسم الثانى فرض كفاية وهو تحصيل ما لابد للناس منه فى إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه فى قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالى
3. غاية البيان ص : 19
(ففرضه علم صفات الفرض) أى إن من فروض العين إما صفات الله تعالى وما يجب له ويمتنعله ككونه موجودا -إلى أن قال- (مع كل يحتاجه المؤدى) أى المكلف بفرائض الله تعالى (من فروض دين الله تعالى فى الدوام) فرئض الله تعالى مما يتأتى فعلها إلا به -إلى أن قال- (والبيع للمحتاج للتبايع) فيتعين على متعاطى البيع والشراء تعلم أحكامها حتى يتعين على الصيرافى أن يعلم عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مع الحلول والمماثلة والقبض قبل التفرق -إلى أن قال- (وظاهر الأحكام فى الصنائع) فيتعين تعلم ظاهر الأحكام الغالبة فيها على من يعانيها دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لايجوز بيع خبز البر بالبرولا بدقيقه ويتعين علم ما يحتاج إليه فى المناكحات ونحوها (وعلم داء للقلوب مفسد) ليخترز عنه وهو علم أمراضها التى تخرجها عن الصحة ويعلم حدها وسببها وعلاجها -إلى أن قال- (وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام) أى ما سوى فرض العين من علوم أحكام الله كالتغول فى علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة أهلة وإزالة الشبه فرض كفاية على جميع المكلفين الذين كلا منهم فعله فكل منهم مخاطبون بفعله لكن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم به بحيث ينسب إلى التقصير ولا إثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه
4. تعليم المتعلم ص: 30
ولابد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة أى المباحثة والمطارحة من طرح أحدهما كلام الآخر فينبغى أن يكون كل منهما بالانصاف والتأنى والتأمل لأن أضداد هذه الأشياء مذمومة ومستهانة ويستحرز عن الشغل فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب وذلك أى استخراج الصواب إنما يحصل بالتأمل والانصاف ولا يحصل ذلكبالغضب والشغب فإن كانت نيته من المباحثة إلزام الخصم وقهره لا يحل ذلك وإنما يحل ذلك لإظهار الحق أى الصواب والتموية أى التلبس والحيلة لا تجوز فيها أى فى المناظرة إلا إذا كان الخصم متعنتا أى طالبا لزلة صاحبه لا طالبا للحق فحينئذ يجوز
5. الفتاوى الحديثية ص : 104 - 105
واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن فإن كان الجدال للوقوف على الحق حمد أو في مدافعة حق أو بغير حق ذم وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة في مدحه وذمه ولا ينافي ما ذكر في الخصومة اضطرار الا نسان إليها لاستيفاء حقه لان الذم المتأكد إنما هو لمن خاصمبالباطل أو بغير علم كوكيل القاضي فإنه يتوكل في الخصومة قبلأن يعرف أن الحق في أي جانب هو فيخصم بغير علم فيدخل في الذم أيضامن يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر ذلك اللإيذاء أو التسليط على خصمه وكذلك من خلط في الخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه وكذلك من يحمله على خصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينحصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غيرة قصد عناد ولايذاء ففعله هذا ليس حراما ولكن الاولى تركه ماوجد إليه سبيلا لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدالمتعذر والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب و إذاحصل الغضب حصل الحقدبينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه فمن خاصم فقد تعرض لهذه الأفات وأقل ما فيه اشتغال القلب بها عن العبادات وهي مبدأ الشر وكذا الجدال والمرائ فينبغي أن لا يفتح فيه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها وعند ذلك بحفظ نفسه وقلبه عن آفاتها وروى الترمذي أنه e قال كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما انتهى كلام الأذكار. وإذا تأملتها تعجبتمن إطلاق الجلاب الكراهة في هذه الثلاثة وعلمت أن حرمة الثلاثى وقيودها الآتية هي التي دلت عليها عبارة النووي لا سيما قوله في الخصومة وأما المظلوم الذي ينصر حجته إلى قوله فهذا ليس بحرام الظاهر أو الصريح في تحريم ما قبله 6 وما خرج عنه بالقيود التي جعلها فيه شرطا بعدم حرمته كمايأتي وكيف ساغ للجلال أن يجزم بكراهة المراء مع تفسيره له بما مر عن الغزالي مما أفاد أنه ليس الغرض منه إلا تحقير قائله وتحقير المغير حرام إجماعا فالصواب أنه حينئذ حرام غليظ التحريم وميف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الحدال لغير حجة مع تفسير التووي له بأنه الجدال في مدافعة الحق أو بغير الحثث وكل من هذين تحريمه ظاهر لا يخفى على من له أدنى مسكة لماعلم مما قرره النووي أن الجدال أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها وحينئذ فمن أظهر مذهبه بالاستدلال له مع علمه ببطلانه أو احتج له بما يعلم أنه باطل فقد جادل بغير حجة وارتكب جرما شديد النصرة للباطل أو ترويحه له على السامع وكبف ساغ له أيضا أن يجزم بكراهة الخصومة من غير قيد مع اشتراط النووي لعدم تحريمها أن ينصرحجته بطريق الشرع مع عدم اللدد و الإسراف وعدم اللجاج وعدمقصد عناد ولا إيذاء بفعلهفافهم هذا أنه متى وجد شيء مما نفاه حرمت الخصومة إهـ
6. إحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 42 - 43
(بيان التلبيس في هذه المناظرات بمشاورة الصحابة ومفاوضة السلف) اعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضح فإن الحق مطلوب والتعاون على النظر في العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر هكذا كان عادة الصحابة رضي الله عنهم في مشاورتهم كتشاورهم في مسئلة الجد والإخوة وحد شرب الخمرووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر t وكما نقل من مسائل الفرائض وغيرها وما نقل عن الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن ومالك وأبي يوسف وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى ويطلعك على هذا التلبيس ما أذكره وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شروط وعلامات ثمان : الأول أن لا يشتغل به وهو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية و زعم أن مقصده الحق فهو كذاب ومثاله من يترك الصلاة في نفسه ويتجرد في تحصيل الثياب ونسجها ويقول غرضي أستر عورة من يصلي عريانا ولا يجد ثوبا فإن ذلك ربما يتفق ووقوعه ممكن كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها الحث في الخلافممكن والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين بالاتفاق ومن توجه عليه رد وديعة في الحال فقام وأحرم بالصرة التي هي أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به فلا يكفي في كون الشحص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت والشروط والترتيب الثاني أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة فإنرأى ما هو أهم وفعل غيره عصى بفعله وكان مثاله مقال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك وقد أهملهم الناس وهو قادر على إحيائهم بأن يسقيهم الماء فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنه من فروض الكفايات ولو خلا البلد عنها لهلك الناس.
2. Boleh dengan syarat
antara masalah yang tercantum dalam ‘Ibarot kitab dengan masalah yang membutuhkan jawaban dapat disatukan dalam satu dhobid atau qoidah (kesimpulan) dan hal ini disebut ilhaq
Dilakukan oleh seorang faqih, ya’niyang menguasai dasar-dasar fiqh sekira bisa mengembangkannya
Adapun memberi jawaban dengan cara menyamakan masalah yang tercantum dalam kitab dengan masalah yang membutuhkan jawaban tidak dengan cara menyatukan dalam satu dhobid atau qoidah (tandhir) maka hal inihanya bisa dilakukan oleh seorangmujtahid fatwa
Referensi:
7. المجموع الجزء الأولص: 74
الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمهفي الواضحات والمشكلاتولكن عنده ضعف في تقرير أدلة وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقلهوفتواه به فيما يخفيه منمسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهبولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه قال أبو عمرو وأنيكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتى قبلها بكون المعظم على ظهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
8. فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 214 دار الفكر
والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه
(وقوله من حصل شيئا منالفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقيه دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط وإن سماها الشارع نصف العلم وقال ع ش المراد به في زماننا العارف بما اشتهر الإفتاء به فهو يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اهـ بالمعنى. وفي المغني ما نصه قال الماوردي لو أوصي لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم وقال شارح التعجيز أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب أي من قدف في قلبه ذلك وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى وهو المقصود الأعظم بخلاف مايفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة.
9. شرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298
ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن يصرح بنقلهعنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
10. الأشباه والنظائر للسبكي الجزء الأول ص:11
إذا عرف ذلك فالقاعدة الأمرالكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها ومنها ما لا يختص بباب كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطا وإن شئت قل ما عم صورا فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو المدرك وإلا فإن كان القصد به ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط وإلا فهو القاعدة.
11. الغياثي ص: 189
وإن وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهبامنصوصا عليه الإمام التقدم قد عرى الزمان عن المجتهدين فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام على الوقوف على المغزى منه والمرام وهو سر الكلام في هذه المرتبة فأقول قد تـقدم أن نقل الفقه يستدعي كييسا وفطنة وحظوة بالغة في الفقه ثم الفقيه الناقل يفرض على الوجهين أحدهما أن يكون في الفقه على مبلغ يتأتى منه بسببه نقـل المذهب في الجلية والخفايا كثيرا تصويرا وتحريرا وتقريرا ولا يكون في فنالفقه بحيث يستدله قياس غير المنصوص عليه على المنصوص فإنكان كذلك اعتمد فيما نقلوإن وقعت واقعة لا نصوصلصاحب المذهب في أعيانها فما يعري عن النص ينقسم قسمين أحدهما أن يكون في معنى المنصوص عليه ولا يحتاج في درك ذلك إلى فضل نذر وسبر عبر وإنعان فكر فلا يتصور أن يخلو عن الإحاطة بمداكر هذه المسالك من يستقل بنقل الفقه فيلحق في هذا القسم غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه وبيان ذلك بالمثال من ألفاظ الشارع أن النبي e قال: منأعتق شركا له في عبد قوم عليه نصيب صاحبه" فالمنصوص عليه العبد ولكن نعلم قطعا أن الأمة المشتركة في منعي العبد الذي اتفق النص عليه ولا حاجة في ذلك إلى الفصح والتنـقـير عن مباحث الأقيسة. فإذا جرى لصاحب المذهب مثل ذلك لم يشك المستقل بنقل مذهبه في هذا الضربفي إلحاق ما في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه وإذا احتوى الفقيه على مذهب إما مقدم حفظاودراية واستبان أن غير المذكور ملتحق بالمذكور فيما لا يحتاج فيه إلى استثارة معان و استنباط علل فلا يكاد يشد عن محفوظ هذا الناقل حكم واقعة في مطرد العادة والسبب فيه أن مذهب الأئمة لا تخلو في كل كتاب بل في كل باب عن جوامع وضوابط وتقاسيم تحوي طرائق الكلام في الممكنات ما وقع منها وما لم يقع.
3. Tidak ada keterangan yang mengharuskan menyebutkan ‘Ibarot atau ulama’ , kecuali jika terjadi taghrir pada mustafti (anggapan bahwa hukum tersebutmnerupakan qoul ma’tamad dari Madzhab yang diikuti oleh penyampai hukum (Mufti) atau jawaban yang disampaikan dari selain madzhab yang diikuti mufti (baca:penyampai hukum) maka harus menyebutkan nama Ulama’ yang berpendapat atau status qoulnya.
Referensi:
1. شرح المحلى على جمع الجوامع الجزء الثاني ص: 298
ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتى به عن إمامه وإن يصرح بنقلهعنه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
2. الفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233
وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول يمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتشريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل لئلا يمنع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث ما أضاف به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو لا ناقل فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء بمذهب وأفتى بغيره ولم ينسبه لغيرهلما فيه من التغرير للمستفتي وأتباعه فيما يراه ولم يخطأ به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك إلى آخر ما في فتاوي ابن حجر فراجعه منها إن أردته (وفي فتاوي) السيد عمر البشري في المسئلة الاقتداء في الشبابيك التي بحداؤ المسجد الحرم في جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجوابما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليد للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغيير ممتنع وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعام تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا خكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إحبار الأئمة المذكورين لنا في ذك وبجواز تقليدهإفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة في فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصهوقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائلفي الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب (وقد سئل) السيد السمهودي عن ذلك (فأجاب) بما حاصله أن المذهب معروف وأن من اختاؤ الإفتاء بخلافه وهو مجتهد جاز تقليده في ذلك العمل إلى آخر ما أطال به السيد عمر في فتاويه وأطال الكلام على ذلك ابنالجمال في رسالته التي سماها فتح المجيد في الأحكام التقليد ومنما ذكر ابن الجمال يجوز القضاء والإفتاء إلا بالراجح وأما العمل بخاصة النفس في المسألة المذكورة أعنس ذاك القولين والأقوال فيجوزفيه تقايد المرجوح والذيرجحه بعض أهل الترجيح سواء الشافعي وغيره الخ.
3. المجموع الجزء الأولص : 78
فصل هذه أصناف المفتين وهي خمسة وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل: من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله ؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمه بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه فإن قيل: هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ قلنا: قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه وقال القفال المروزي: يجوز قال أبو عمرو : قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتينحقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوامثلا: مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك.اهـ